الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
447
تحرير المجلة ( ط . ج )
الإيداع حينئذ . وكذا إذا وضع رجل ماله عند جماعة على سبيل الوديعة وانصرف وهم يرونه وبقوا ساكتين صار ذلك المال وديعة عند جميعهم ، فإذا قاموا واحدا بعد واحد وانصرفوا من ذلك المحلّ فبما أنّه يتعيّن حينئذ على من بقي منهم أخيرا يصير المال وديعة عند الأخير فقط . كلّ ذلك حيث يكون السكوت دالا على الرضا والالتزام ، فيكون وديعة معاطاتية ، ويترتّب عليها الحكم التكليفي وهو وجوب الحفظ . والوديعة العقدية والمعاطاتية سواء في عدم اللزوم ، كما في : ( مادّة : 774 ) لكلّ من المودع والمستودع فسخ عقد الإيداع متى شاء « 1 » . وإذا فسخ أحدهما وجب ردّ الوديعة إن طالب بها صاحبها ، كما هو حكم الأمانة المالكيّة ، فإذا طلبها ولم يدفعها الودعي صار بحكم الغاصب وضمنها مطلقا . وحيث عرفت أنّها عقد ، فيعتبر فيها ما يعتبر في سائر العقود من كونها مقدورة التسليم من عاقلين بالغين أو مميّزين ، كما نصّت عليه : ( مادّة : 775 ) يشترط كون الوديعة قابلة لوضع اليد عليها وصالحة للقبض . فلا يصحّ إيداع الطير في الهواء « 2 » .
--> ( 1 ) راجع : المغني 7 : 280 ، البحر الرائق 7 : 273 . ( 2 ) ورد : ( أن تكون ) بدل : ( كون ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 430 . ووردت المادّة في درر الحكّام ( 2 : 228 ) بلفظ : -